الشرواني والعبادي
357
حواشي الشرواني
اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك الحكم كباب الاقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه أقول وقول سم ليس من الاقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس و ( قوله لأن فيه تصديقا له ) فيه نظر ا ه رشيدي . ( قوله ويصح عوده على كل الخ ) أي على البدل ا ه رشيدي ( قوله بحريته ) أي اللقيط و ( قوله به ) أي بالرق ( قوله كسائر الأقارير ) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني ( قوله وإنما قبل الخ ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ ( قوله والاقرار بالرق الخ ) عطف على الأصل ( قوله ولا يرد على المتن ) أي منعه . ( قوله ما لو أقر به ) أي أقر اللقيط بالرق اه ع ش ( قوله وإن لم يسبق منه ) أي من كل من اللقيط وعمرو ( قوله لغيره ) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده ( قوله لما مر ) أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه ع ش ( قوله فادعى عليه به ) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة ( قوله لمعين ) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لاحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش ( قوله لكن إن كان حال الاقرار الأول رشيدا ) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ش ( قوله على ما مر ) أي آنفا عن ابن عبد السلام ( قوله في صحة الاقرار ) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن ( بل يقبل إقراره الخ ) . فرع : أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش ( قوله وعليه ) عطف على له في قوله فيما له ا ه رشيدي ( قوله نعم الخ ) هذا الاستدراك صوري ( قوله لو أقرت متزوجة الخ ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شئ تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه ( قوله والزوج ) الواو حالية اه ع ش ( قوله ممن لا تحل له الأمة ) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه ( قوله لم ينفسخ نكاحه ) لكن للزوج